المذاهب السنّية الأربعة
المذاهب السنية الأربعة تتفق كلها على كلمة التوحيد، واتباع القرآن الكريم وسنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وكلها على صواب ولله الحمد. وأصحاب المذاهب السنية الأربعة هم الحنفي، المالكي، الشافعي، والحنبلي
اشتغل العلماء في الماضي على مفهوم الإسلام وتوحيد كلمة الله عز وجل أنه وحده لا شريك له، وأن محمدًا صلى الله عليه وسلم رسوله. وعملوا أيضًا على الشريعة الإسلامية وما هو الحلال والحرام. فلم يؤلفوا أي شيء من ذهنهم، بل كان اجتهادًا منهم وتأكيدًا على ما قاله الله عز وجل في القرآن الكريم وما قاله الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من أحاديث صحيحة. ثم جاء تلاميذ هؤلاء العلماء على العمل بما اجتهد إليه العلماء، ثم بعدها أصبحت تُنسب إليهم. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: {وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} الأنبياء: 7. ويقول أيضًا تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} النساء: 59
لماذا يتّبع المسلمون مذاهب مختلفة من المذاهب الأربعة؟
العلماء عملوا على مفهوم الإسلام حسب ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، فاجتهدوا في العمل وتابعهم تلاميذهم. فالعلماء الأربعة قد يختلفوا في بعض الأمور، ولكنهم يتوافقوا مع كثير من الأمور في الإسلام وفقًا للقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. فبهذا المسلم يتبع المذهب الذي يراه موافقًا للقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة في نظره، لا لأنه يفضل مذهبًا على الآخر، وإن فعل ذلك فهذا لا يجوز. فهناك من المسلمون مثلاً يتبع المذهب الحنبلي، لكنه يتفق مع المذاهب الثلاثة الأخرى في فرائض الإسلام، فلا يتبع فقط مذهبًا واحدًا وينفي المذاهب الأخرى
العلماء عملوا على مفهوم الإسلام حسب ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، فاجتهدوا في العمل وتابعهم تلاميذهم. فالعلماء الأربعة قد يختلفوا في بعض الأمور، ولكنهم يتوافقوا مع كثير من الأمور في الإسلام وفقًا للقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. فبهذا المسلم يتبع المذهب الذي يراه موافقًا للقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة في نظره، لا لأنه يفضل مذهبًا على الآخر، وإن فعل ذلك فهذا لا يجوز. فهناك من المسلمون مثلاً يتبع المذهب الحنبلي، لكنه يتفق مع المذاهب الثلاثة الأخرى في فرائض الإسلام، فلا يتبع فقط مذهبًا واحدًا وينفي المذاهب الأخرى
كيف يختلف علماء المذاهب الأربعة في الأمور؟
مثلاً في الصلاة يختلف بعض العلماء من حيث بعض الحركات. فعند المذهب الحنبلي والحنفي يضع المسلم يده اليمنى فوق اليسرى وأسفل الصرة أثناء الصلاة، بينما الشافعي يذهب بأن يضع المسلم يده اليمنى فوق اليسرى فوق الصرة، أو أسفل الصدر قليلاً. أما المالكي فذهب بإرسال اليدين، أي دون وضع اليمنى على اليسرى، والسبب في ذلك لأنه كما روى مطرف وابن الماجشون أن مالكًا استحسن رواية ابن القاسم بكراهة وضع اليد اليمنى على اليسرى، وروي عنه أشهب: وقال: "لا بأس به". واستحسن الشافعي وضع اليد اليمنى على اليسرى لأن فيها خشوع أكثر. ولكن علينا أن نعلم أن تلك الأفعال ليست بفريضة، بل هي من النوافل والحمد لله، فلذلك من فعلها لا تبطل صلاته
وهناك عند السجود يذهب المالكي بوضع يديه على الأرض قبل أن يضع ركبتيه، بينما الحنبلي والشافعي والحنفي يذهبوا إلى وضع الركبتين على الأرض أولاً ثم اليدين. واختلف العلماء في هذه المسألة، لأن ما قاله المالكي رحمه الله تعالى هو أقرب من حيث السند، أما ما ذهب به العلماء الثلاثة رحمهم الله تعالى أقرب من حيث النظر. فقد أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن لا نقلد الحيوانات أثناء الصلاة. فلذلك الراجح والله أعلم هو وضع اليدين أولاً
فهنا نرى اختلافات بسيطة لا تدخل في الشرك والكفر. فجميع المذاهب الأربعة يتفقون على أداء أركان الإسلام الخمسة بشكل صحيح وكذلك موافقة أركان الإيمان. كالصلوات الخمس، فهناك ركعتين في الفجر، وأربع في الظهر العصر والعشاء، وثلاث في المغرب. وكذلك صوم شهر رمضان المبارك والزكاة والحج لمن استطاع إليه سبيلاً، وغيرها من فرائض الإسلام
مثلاً في الصلاة يختلف بعض العلماء من حيث بعض الحركات. فعند المذهب الحنبلي والحنفي يضع المسلم يده اليمنى فوق اليسرى وأسفل الصرة أثناء الصلاة، بينما الشافعي يذهب بأن يضع المسلم يده اليمنى فوق اليسرى فوق الصرة، أو أسفل الصدر قليلاً. أما المالكي فذهب بإرسال اليدين، أي دون وضع اليمنى على اليسرى، والسبب في ذلك لأنه كما روى مطرف وابن الماجشون أن مالكًا استحسن رواية ابن القاسم بكراهة وضع اليد اليمنى على اليسرى، وروي عنه أشهب: وقال: "لا بأس به". واستحسن الشافعي وضع اليد اليمنى على اليسرى لأن فيها خشوع أكثر. ولكن علينا أن نعلم أن تلك الأفعال ليست بفريضة، بل هي من النوافل والحمد لله، فلذلك من فعلها لا تبطل صلاته
وهناك عند السجود يذهب المالكي بوضع يديه على الأرض قبل أن يضع ركبتيه، بينما الحنبلي والشافعي والحنفي يذهبوا إلى وضع الركبتين على الأرض أولاً ثم اليدين. واختلف العلماء في هذه المسألة، لأن ما قاله المالكي رحمه الله تعالى هو أقرب من حيث السند، أما ما ذهب به العلماء الثلاثة رحمهم الله تعالى أقرب من حيث النظر. فقد أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن لا نقلد الحيوانات أثناء الصلاة. فلذلك الراجح والله أعلم هو وضع اليدين أولاً
فهنا نرى اختلافات بسيطة لا تدخل في الشرك والكفر. فجميع المذاهب الأربعة يتفقون على أداء أركان الإسلام الخمسة بشكل صحيح وكذلك موافقة أركان الإيمان. كالصلوات الخمس، فهناك ركعتين في الفجر، وأربع في الظهر العصر والعشاء، وثلاث في المغرب. وكذلك صوم شهر رمضان المبارك والزكاة والحج لمن استطاع إليه سبيلاً، وغيرها من فرائض الإسلام
:من هم علماء المذاهب الفقهية الأربعة؟
:العلماء حسب الترتيب هم كالتالي
أبو حنيفة النعمان بن ثابت: ولد عام 80 هجري وتوفي عام 150 هجري. ينتشر هذا المذهب كثيراً في تركيا، وألبانيا، وبلاد البلقان (البوسنة والهرسك وكوسوفو) وأفغانستان وتركستان والهند وباكستان وبلاد القوقاز والبرازيل. بينما القليل يتبعه في بلاد الحجاز واليمن ودول الجزيرة العربية. أما مصر مع أنها تتبع الشافعية ثم المالكية في الجنوب، إلّا أن هناك مجموعة كبيرة تتبعه، لأنه مذهب الدولة المتبع في الفتوى. وبني المذهب الحنفي على الأدلة التالية: 1- القرآن 2- السنة 3- الإجماع 4- قول الصحابي 5- القياس 6- الاستحسان 7- العرف. في القرآن، روي أن أبا حنيفة كان قد أفتى بجواز قراءة القرآن الكريم في الصلاة بغير العربية، ويقال إنه رجع عن هذا الرأي. والسبب في رأيه الأول كان كثرة الداخلين في الإسلام من غير العرب الذين لا يحسنون النطق بالعربية. وفي السنة، فإن الأحناف يقسمون الأحاديث النبوية إلى أقسام: 1- المتواتر؛ وهو عندهم حجة قد رواه قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب لكثرتهم وعدالتهم 2- مشهور؛ وهو ما نزل عن المتواتر في أول سنده فقط، ثم انتشر فصار ينقله قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب في القرون الثلاثة الأولى 3- آحاد؛ وهو كل حديث ليس بمتواتر ولا مشهور، وهو يفيد الظن. واحتج الأحناف به وعدلوا آراءهم على مقتضاه، وهو عندهم يقبل في أمور الدين 4- مرسل؛ وهو حجة معتمدة في هذا المذهب 5- ضعيف. ومن المعلوم أن عامة الفقهاء والمحدثين يقولون إن الأحكام الشرعية لا يصلح لبنائها الحديث الضعيف، إلا أن الحنابلة ذهبوا إلى بناء الأحكام الشرعية على الضعيف وقدموه على الرأي والقياس
مالك بن أنس: ولد عام 93 هجري وتوفي عام 179 هجري. لم يدوّن الإمام مالك أصوله التي بنى عليها مذهبه، واستخرج على أساسها أحكام الفروع، إلّا أن فقهاء المذهب تتبعوا الفروع واستخرجوا منها ما يصح أن يكون أصولاً قام عليها الاستنباط الموجود في كتابه الموطأ. وقد خرج هؤلاء الفقهاء بأدلة لهذا المذهب أوجزوها فيما يلي: 1- الكتاب 2- السنة 3- الإجماع 4- القياس أو عمل أهل المدينة 5- خبر الواحد إذا لم يخالف عمل أهل المدينة 6- المصلحة المرسلة 7- العرف والاستصحاب 8- سد الذرائع 9- الاستحسان. وبذا فإن المالكية يضعون منزلة الكتاب فوق كل دلالة، ويقدمونه على السنة، ويأخذون بنصه الصريح الذي لا يقبل تأويلاً
محمد بن إدريس الشافعي: ولد عام 150 هجري وتوفي عام 204 هجري. أدلة الأحكام عند الشافعية أربعة أنواع مرتبة على أربع مراتب. 1- الكتاب والسنة إذا ثبتت؛ ويضعون السنة مع الكتاب في مرتبة واحدة. 2- الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. 3- قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا اختلف أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في المسألة، فيؤخذ من قول بعضهم ما يرى أقرب إلى الكتاب والسنة، ولا يتجاوز أقوالهم إلى غيرها. 4- القياس على أمر عرف حكمه بواحد من المراتب السابقة: الكتاب والسنة والإجماع على ترتيبها؛ فقياس على الأمر المنصوص على حكمه في الكتاب أو السنة أو عرف حكمه بالإجماع
أحمد بن حنبل: ولد عام 164 هجري وتوفي عام 241 هجري. وكان أقل المذاهب انتشاراً، والسبب في ذلك أنه كان آخر المذاهب وجوداً؛ فقد حلَّ بعد أن انتشرت مختلف المذاهب في كل أرجاء العالم الإسلامي؛ فالمذهب الحنفي انتشر في العراق، والشافعي في مصر والحجاز والشام، والمالكي في بلاد شمالي إفريقيا والسودان. ولكنه بدأ تدريجياً بالانتشار في الدول العربية وأكثرها بلاد النجد. وبنى الحنابلة فتاواهم على خمسة أصول هي: 1- النصوص؛ فإن وجدوا النص من الكتاب أو السنة أفتوا به ولم يلتفتوا إلى ما خالفه، وهم بذلك يقدمون النص على فتوى الصحابة 2- فتوى الصحابة التي لا مخالف لها؛ فإن وجدوا لبعضهم فتوى لم يخالفها أحد من الصحابة الآخرين لا يتعدوها إلى غيرها 3- إذا اختلفت أقوال الصحابة، تخيروا منها ما كان أقرب إلى الكتاب والسنة، ولا يتعدون أقوالهم. فإن لم يتبين لهم موافقة أحد الأقوال، حكوا الخلاف ولا يجزمون بقول 4- الأخذ بالحديث المرسل والضعيف؛ وذلك إذا لم يجدوا في الباب شيء يدفعه، وهو الذي يرجحه القياس، ويبعدون من الضعيف ما هو باطل أو منكر أو ما كان في روايته متهم. 5- القياس؛ وذلك إذا لم يكن عند الإمام نص، ولا قول للصحابة أو لواحد منهم، ولا أثر مرسل أو ضعيف، ذهبوا إلى القياس واستعملوه للضرورة دون توسع فيه
وفي الأخير أودّ أن أوضح أن هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى قد أوصونا بأن نتبع كتاب الله عز وجل وسنة نبيه الشريف محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كانت أقوالهم مخالفة لهذا فلا يتبعهم أي مسلم. وهذه بعض الأقوال التي قالوها
روى أصحاب الإمام أبي حنيفة عبارات مؤداها أن فتاواه مبنية على نصوص الكتاب والسنة، وأنه لا يتعمد مخالفتهما ألبتة، ومن ذلك قوله: "إذا صح الحديث فهو مذهبي"، وقوله: "لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه"، وقوله: "إذا قلت قولاً يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي". رحمه الله تعالى
وقال الإمام مالك: "ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم"، وقال: "إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه". رحمه الله تعالى
وقال الإمام الشافعي: "ما من أحد إلا وتذْهَب عليه سنةٌ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتَعْزُب عنه، فمهما قلتُ من قول أو أصَّلتُ من أصلٍ فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لخلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي"، وقال: "كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي وإن لم تسمعوه مني". رحمه الله تعالى
وقال الإمام أحمد بن حنبل: "لا تقلدني ولا تقلد مالكًا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا"، وقال: "رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كُلُّه رأيٌ، وهو عندي سواء، وإنما الحجةُ في الآثار". رحمه الله تعالى
والله سبحانه وتعالى أعلم
:المصادر
www.quran.muslim-web.com
www.islamweb.net
www.alencyclopedia.net
:العلماء حسب الترتيب هم كالتالي
أبو حنيفة النعمان بن ثابت: ولد عام 80 هجري وتوفي عام 150 هجري. ينتشر هذا المذهب كثيراً في تركيا، وألبانيا، وبلاد البلقان (البوسنة والهرسك وكوسوفو) وأفغانستان وتركستان والهند وباكستان وبلاد القوقاز والبرازيل. بينما القليل يتبعه في بلاد الحجاز واليمن ودول الجزيرة العربية. أما مصر مع أنها تتبع الشافعية ثم المالكية في الجنوب، إلّا أن هناك مجموعة كبيرة تتبعه، لأنه مذهب الدولة المتبع في الفتوى. وبني المذهب الحنفي على الأدلة التالية: 1- القرآن 2- السنة 3- الإجماع 4- قول الصحابي 5- القياس 6- الاستحسان 7- العرف. في القرآن، روي أن أبا حنيفة كان قد أفتى بجواز قراءة القرآن الكريم في الصلاة بغير العربية، ويقال إنه رجع عن هذا الرأي. والسبب في رأيه الأول كان كثرة الداخلين في الإسلام من غير العرب الذين لا يحسنون النطق بالعربية. وفي السنة، فإن الأحناف يقسمون الأحاديث النبوية إلى أقسام: 1- المتواتر؛ وهو عندهم حجة قد رواه قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب لكثرتهم وعدالتهم 2- مشهور؛ وهو ما نزل عن المتواتر في أول سنده فقط، ثم انتشر فصار ينقله قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب في القرون الثلاثة الأولى 3- آحاد؛ وهو كل حديث ليس بمتواتر ولا مشهور، وهو يفيد الظن. واحتج الأحناف به وعدلوا آراءهم على مقتضاه، وهو عندهم يقبل في أمور الدين 4- مرسل؛ وهو حجة معتمدة في هذا المذهب 5- ضعيف. ومن المعلوم أن عامة الفقهاء والمحدثين يقولون إن الأحكام الشرعية لا يصلح لبنائها الحديث الضعيف، إلا أن الحنابلة ذهبوا إلى بناء الأحكام الشرعية على الضعيف وقدموه على الرأي والقياس
مالك بن أنس: ولد عام 93 هجري وتوفي عام 179 هجري. لم يدوّن الإمام مالك أصوله التي بنى عليها مذهبه، واستخرج على أساسها أحكام الفروع، إلّا أن فقهاء المذهب تتبعوا الفروع واستخرجوا منها ما يصح أن يكون أصولاً قام عليها الاستنباط الموجود في كتابه الموطأ. وقد خرج هؤلاء الفقهاء بأدلة لهذا المذهب أوجزوها فيما يلي: 1- الكتاب 2- السنة 3- الإجماع 4- القياس أو عمل أهل المدينة 5- خبر الواحد إذا لم يخالف عمل أهل المدينة 6- المصلحة المرسلة 7- العرف والاستصحاب 8- سد الذرائع 9- الاستحسان. وبذا فإن المالكية يضعون منزلة الكتاب فوق كل دلالة، ويقدمونه على السنة، ويأخذون بنصه الصريح الذي لا يقبل تأويلاً
محمد بن إدريس الشافعي: ولد عام 150 هجري وتوفي عام 204 هجري. أدلة الأحكام عند الشافعية أربعة أنواع مرتبة على أربع مراتب. 1- الكتاب والسنة إذا ثبتت؛ ويضعون السنة مع الكتاب في مرتبة واحدة. 2- الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. 3- قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا اختلف أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في المسألة، فيؤخذ من قول بعضهم ما يرى أقرب إلى الكتاب والسنة، ولا يتجاوز أقوالهم إلى غيرها. 4- القياس على أمر عرف حكمه بواحد من المراتب السابقة: الكتاب والسنة والإجماع على ترتيبها؛ فقياس على الأمر المنصوص على حكمه في الكتاب أو السنة أو عرف حكمه بالإجماع
أحمد بن حنبل: ولد عام 164 هجري وتوفي عام 241 هجري. وكان أقل المذاهب انتشاراً، والسبب في ذلك أنه كان آخر المذاهب وجوداً؛ فقد حلَّ بعد أن انتشرت مختلف المذاهب في كل أرجاء العالم الإسلامي؛ فالمذهب الحنفي انتشر في العراق، والشافعي في مصر والحجاز والشام، والمالكي في بلاد شمالي إفريقيا والسودان. ولكنه بدأ تدريجياً بالانتشار في الدول العربية وأكثرها بلاد النجد. وبنى الحنابلة فتاواهم على خمسة أصول هي: 1- النصوص؛ فإن وجدوا النص من الكتاب أو السنة أفتوا به ولم يلتفتوا إلى ما خالفه، وهم بذلك يقدمون النص على فتوى الصحابة 2- فتوى الصحابة التي لا مخالف لها؛ فإن وجدوا لبعضهم فتوى لم يخالفها أحد من الصحابة الآخرين لا يتعدوها إلى غيرها 3- إذا اختلفت أقوال الصحابة، تخيروا منها ما كان أقرب إلى الكتاب والسنة، ولا يتعدون أقوالهم. فإن لم يتبين لهم موافقة أحد الأقوال، حكوا الخلاف ولا يجزمون بقول 4- الأخذ بالحديث المرسل والضعيف؛ وذلك إذا لم يجدوا في الباب شيء يدفعه، وهو الذي يرجحه القياس، ويبعدون من الضعيف ما هو باطل أو منكر أو ما كان في روايته متهم. 5- القياس؛ وذلك إذا لم يكن عند الإمام نص، ولا قول للصحابة أو لواحد منهم، ولا أثر مرسل أو ضعيف، ذهبوا إلى القياس واستعملوه للضرورة دون توسع فيه
وفي الأخير أودّ أن أوضح أن هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى قد أوصونا بأن نتبع كتاب الله عز وجل وسنة نبيه الشريف محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كانت أقوالهم مخالفة لهذا فلا يتبعهم أي مسلم. وهذه بعض الأقوال التي قالوها
روى أصحاب الإمام أبي حنيفة عبارات مؤداها أن فتاواه مبنية على نصوص الكتاب والسنة، وأنه لا يتعمد مخالفتهما ألبتة، ومن ذلك قوله: "إذا صح الحديث فهو مذهبي"، وقوله: "لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه"، وقوله: "إذا قلت قولاً يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي". رحمه الله تعالى
وقال الإمام مالك: "ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم"، وقال: "إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه". رحمه الله تعالى
وقال الإمام الشافعي: "ما من أحد إلا وتذْهَب عليه سنةٌ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتَعْزُب عنه، فمهما قلتُ من قول أو أصَّلتُ من أصلٍ فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لخلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي"، وقال: "كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي وإن لم تسمعوه مني". رحمه الله تعالى
وقال الإمام أحمد بن حنبل: "لا تقلدني ولا تقلد مالكًا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا"، وقال: "رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كُلُّه رأيٌ، وهو عندي سواء، وإنما الحجةُ في الآثار". رحمه الله تعالى
والله سبحانه وتعالى أعلم
:المصادر
www.quran.muslim-web.com
www.islamweb.net
www.alencyclopedia.net