الزكاة والصدقة
ما الفرق بين الزكاة والصدقة؟ وهل هما واجب على المسلم؟ وهل واحدة منهم تكفي؟
الزكاة والصدقة لفظان بينهما، أي أن أحدهما أعم وأشمل من الآخر، وهذا الأعم هو الصدقة والزكاة أخص منها. فكل زكاة صدقة وليس كل صدقة زكاة
الزكاة لغة تعني النماء والريع والبركة والتطهير. والصدقة لغة مأخوذة من الصدق؛ إذ هي دليل على صدق مخرجها في إيمانه
أما تعريف الزكاة شرعًا فهي التعبد لله عز وجل بإعطاء ما أوجبه من أنواع الزكوات إلى مستحقيها على حسب ما بينه الشرع. والصدقة شرعًا تعني التعبد لله عز وجل بالإنفاق من المال من غير إيجاب من الشرع، وقد تطلق الصدقة على الزكاة الواجبة
الزكاة ركن من أركان الإسلام، فمن تركها متعمدًا فقد كفر، بينما الصدقة من السنة ولا يأثم من تركها متعمداً، ويؤجر من أدّاها
وتطلق الصدقة على جميع أعمال البر، قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب كل معروف صدقة، ثم روى بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل معروف صدقة". قال ابن بطال: دل هذا الحديث على أن كل شيء يفعله المرء أو يقوله من الخير يكتب له به صدقة. وقال النووي: قوله صلى الله عليه وسلم: "كل معروف صدقة". أي: له حكمها في الثواب
:هناك بعض الفروق بين الزكاة والصدقة. منها ما يلي
الزكاة أوجبها الإسلام في أشياء معينة وهي: الذهب والفضة والزروع والثمار وعروض التجارة وبهيمة الأنعام وهي الأبل والبقر والغنم. وأما الصدقة فلا تجب في شيء معين بل بما يجود به الإنسان من غير تحديد
الزكاة: يشترط لها شروط مثل الحول والنصاب. ولها مقدار محدد في المال. وأما الصدقة فلا يشترط لها شروط، فتعطى في أي وقت وعلى أي مقدار الزكاة: أوجب الله سبحانه وتعالى أن تعطى لأصناف معينة فلا يجوز أن تعطى لغيرهم، وهم المذكورون في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} التوبة: 60. وأما الصدقة فيجوز أن تعطى لمن ذكروا في آية الزكاة ولغيرهم
من مات وعليه زكاة فيجب على ورثته أن يخرجوها من ماله وتقدم على الوصية والورثة. وأما الصدقة فلا يجب فيها شيء من ذلك
مانع الزكاة يعذب كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه (987) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت تستن عليه كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت فتطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار …". وأما الصدقة فلا يعذب تاركها
الزكاة: على المذاهب الأربعة لا يجوز إعطاؤها للأصول والفروع والأصول هم الأم والأب والأجداد والجدات، والفروع: هم الأولاد وأولادهم. وأما الصدقة فيجوز أن تعطى للفروع والأصول
الزكاة: لا يجوز إعطاؤها لغني ولا لقوي مكتسب. عن عبيد الله بن عدي قال: أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع فيهما البصر وخفضه فرآنا جلدين فقال: "إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب". رواه أبو داود والنسائي. والحديث: صححه الإمام أحمد وغيره. وأما الصدقة فيجوز إعطاؤها للغني والقوي المكتسب
الأفضل في الزكاة أن تؤخذ من أغنياء البلد فترد على فقرائهم. بل ذهب كثير من أهل العلم أنه لا يجوز نقلها إلى بلد آخر إلا لمصلحة. وأما الصدقة فتصرف إلى القريب والبعيد
الزكاة: لا يجوز إعطاؤها للكفار والمشركين. وأما الصدقة فيجوز إعطاؤها للكفار والمشركين كما قال الله سبحانه وتعالى: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} الإنسان: 8. قال القرطبي: والأسير في دار الإسلام لا يكون إلّا مشركًا
لا يجوز للمسلم أن يعطي الزكاة لزوجته، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك. وأما الصدقة فيجوز أن تعطى للزوجة
والله سبحانه وتعالى أعلم
:المصادر
www.islamweb.net
www.islamqa.info
الزكاة والصدقة لفظان بينهما، أي أن أحدهما أعم وأشمل من الآخر، وهذا الأعم هو الصدقة والزكاة أخص منها. فكل زكاة صدقة وليس كل صدقة زكاة
الزكاة لغة تعني النماء والريع والبركة والتطهير. والصدقة لغة مأخوذة من الصدق؛ إذ هي دليل على صدق مخرجها في إيمانه
أما تعريف الزكاة شرعًا فهي التعبد لله عز وجل بإعطاء ما أوجبه من أنواع الزكوات إلى مستحقيها على حسب ما بينه الشرع. والصدقة شرعًا تعني التعبد لله عز وجل بالإنفاق من المال من غير إيجاب من الشرع، وقد تطلق الصدقة على الزكاة الواجبة
الزكاة ركن من أركان الإسلام، فمن تركها متعمدًا فقد كفر، بينما الصدقة من السنة ولا يأثم من تركها متعمداً، ويؤجر من أدّاها
وتطلق الصدقة على جميع أعمال البر، قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب كل معروف صدقة، ثم روى بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل معروف صدقة". قال ابن بطال: دل هذا الحديث على أن كل شيء يفعله المرء أو يقوله من الخير يكتب له به صدقة. وقال النووي: قوله صلى الله عليه وسلم: "كل معروف صدقة". أي: له حكمها في الثواب
:هناك بعض الفروق بين الزكاة والصدقة. منها ما يلي
الزكاة أوجبها الإسلام في أشياء معينة وهي: الذهب والفضة والزروع والثمار وعروض التجارة وبهيمة الأنعام وهي الأبل والبقر والغنم. وأما الصدقة فلا تجب في شيء معين بل بما يجود به الإنسان من غير تحديد
الزكاة: يشترط لها شروط مثل الحول والنصاب. ولها مقدار محدد في المال. وأما الصدقة فلا يشترط لها شروط، فتعطى في أي وقت وعلى أي مقدار الزكاة: أوجب الله سبحانه وتعالى أن تعطى لأصناف معينة فلا يجوز أن تعطى لغيرهم، وهم المذكورون في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} التوبة: 60. وأما الصدقة فيجوز أن تعطى لمن ذكروا في آية الزكاة ولغيرهم
من مات وعليه زكاة فيجب على ورثته أن يخرجوها من ماله وتقدم على الوصية والورثة. وأما الصدقة فلا يجب فيها شيء من ذلك
مانع الزكاة يعذب كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه (987) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت تستن عليه كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت فتطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار …". وأما الصدقة فلا يعذب تاركها
الزكاة: على المذاهب الأربعة لا يجوز إعطاؤها للأصول والفروع والأصول هم الأم والأب والأجداد والجدات، والفروع: هم الأولاد وأولادهم. وأما الصدقة فيجوز أن تعطى للفروع والأصول
الزكاة: لا يجوز إعطاؤها لغني ولا لقوي مكتسب. عن عبيد الله بن عدي قال: أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع فيهما البصر وخفضه فرآنا جلدين فقال: "إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب". رواه أبو داود والنسائي. والحديث: صححه الإمام أحمد وغيره. وأما الصدقة فيجوز إعطاؤها للغني والقوي المكتسب
الأفضل في الزكاة أن تؤخذ من أغنياء البلد فترد على فقرائهم. بل ذهب كثير من أهل العلم أنه لا يجوز نقلها إلى بلد آخر إلا لمصلحة. وأما الصدقة فتصرف إلى القريب والبعيد
الزكاة: لا يجوز إعطاؤها للكفار والمشركين. وأما الصدقة فيجوز إعطاؤها للكفار والمشركين كما قال الله سبحانه وتعالى: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} الإنسان: 8. قال القرطبي: والأسير في دار الإسلام لا يكون إلّا مشركًا
لا يجوز للمسلم أن يعطي الزكاة لزوجته، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك. وأما الصدقة فيجوز أن تعطى للزوجة
والله سبحانه وتعالى أعلم
:المصادر
www.islamweb.net
www.islamqa.info